العاب مجنونة
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
اذا كانت هذة زيارتك الاولى يشرفنا انضمامك الينا
شرفنا مرورك
ويسعدنا مشاركتك
م /أكمل عبدالله
العاب مجنونة
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
اذا كانت هذة زيارتك الاولى يشرفنا انضمامك الينا
شرفنا مرورك
ويسعدنا مشاركتك
م /أكمل عبدالله
العاب مجنونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
العاب مجنونة

كل ماهو جديد فى عالم الالعاب (أنس أكمل عبدالله)
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء   تسجيل دخول الاعضاء تسجيل دخول الاعضاء  

 

 زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس
المديرالعام
البرنس


عدد المساهمات : 258
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية  Empty
مُساهمةموضوع: زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية    زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية  Emptyالجمعة مايو 06, 2011 10:00 am

الموضوع ( 1162 ) زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

13 ربيع الأول 1401 هجرية - 19 يناير 1981 م.

المبادئ:

1 - الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيح شرعا إذا استوفى أركانه

وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده.

2 - على الزوجين توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية

بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا التاريخ.

3 - متى كان الزوجان مختلفى الديانة والجنسية فالجهة المختصة بالتوثيق

هى مصلحة الشهر العقارى.

4 - العقد العرفى غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج

وآثاره فيما عدا نسب الأولاد.

كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج.

سئل : بالكتاب رقم 7 م 1/152 52 ع ه - المؤرخ 7 يناير سنة 1981

والمقيد برقم 9 سنة 1981 والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا

الاتحادية بالقاهرة بشأن الاستفسار عما إذا كان الزواج الذى يتم بعقد

عرفى، مصدقا به فى مصر وصحيحا من الناحية الشرعية.

أجاب : إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب

والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد

شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين،

وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت

من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه

المقررة فى الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره.

أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص،

فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود

بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.

وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمى لهذا العقد منعت المادة 99 من

لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم

من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار

إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية.

فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبين بصورته الضوئية

بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج،

وتوفرت فى الوقت ذاته باقى شروط الانعقاد كان صحيحا مرتبا آثاره

الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث،

دون توقف على التوثيق الرسمى.

ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما

إذا أنكره أحدهما، إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية

عند الإنكار - وجود الوثيقة الرسمية وفضلا عن هذا فإن الجهات الرسمية

لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقا رسميا.

والجهة المختصة بتوثيقه فى مثل هذه الحالة هى مكتب التوثيق بمصلحة

الشهر العقارى باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان فى الديانة والجنسية.

وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما

مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج.

لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا

استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الأسلامية من وقت انعقاده،

وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما

عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج ( ملحوظة

نص عقد الزواج العرفى كالآتى عقد زواج.

انه فى يوم الأربعاء الموافق 7 مارس سنة 1979 م.

فيما بين كل من 1 - السيد / م ى أ م مسلم الديانة زوج - طرف أول.

2 - السيدة / ن أ ف مسيحية الديانة ألمانية الجنسية زوجة - طرف ثان.

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعى

واتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة الألمانية على

الطرف الثانى الزوجة على ما يأتى أولا - يقر الطرف الأول بعد ايجاب

وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجا شرعيا على

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية.

كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج

من الطرف الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله

عليه وسلم عملا بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام الديانة المسيحية.

ثانيا - أتفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصرى دفع من الطرف

الأول بمجلس هذا العقد ليد الطرف الثانى.

ثالثا - تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قد قبلت هذا الزواج برضا تام

وعملا بأحكام الشريعة الأسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية.

رابعا - قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الأسلامية

وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما من

هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية والقانونية قبلهما.

خامسا - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها

لحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعى

لجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة كل من : 1 - م أ ى.

2 - م و أ. (1) الطرف الأول ( الزوج ) توقيع (2) الطرف الثانى ( الزوجة

) توقيع ).



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://albrens.adoforum.net
 
زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة
» حكم سب الدين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاب مجنونة :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: