العاب مجنونة
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
اذا كانت هذة زيارتك الاولى يشرفنا انضمامك الينا
شرفنا مرورك
ويسعدنا مشاركتك
م /أكمل عبدالله
العاب مجنونة
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
اذا كانت هذة زيارتك الاولى يشرفنا انضمامك الينا
شرفنا مرورك
ويسعدنا مشاركتك
م /أكمل عبدالله
العاب مجنونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
العاب مجنونة

كل ماهو جديد فى عالم الالعاب (أنس أكمل عبدالله)
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء   تسجيل دخول الاعضاء تسجيل دخول الاعضاء  

 

 طلاق معلق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس
المديرالعام
البرنس


عدد المساهمات : 258
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

طلاق معلق  Empty
مُساهمةموضوع: طلاق معلق    طلاق معلق  Emptyالجمعة مايو 06, 2011 10:05 am

الموضوع (224) طلاق معلق.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

ذى القعدة 1319 هجرية.

المبادئ:

1 - الطلاق المعلق على فعل شىء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف

بالطلاق المذكور بالفتوى.

2 - غياب الحالف بعد ذلك لعدم علم حياته أو موته يجوز معه أن تتزوج

امرأته بغيره بعد انقضاء عدتها من تاريخ وقوع الطلاق.

سئل : من ع م فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان

فزوجها والدها بفلان المحلوف عليه ثم سافر الحالف إلى العسكرية واستعلم

عنه فلم تعلم حياته ولا موته.

فهل والحالة هذه يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع

الطلاق المذكور ولحصول الحلف المذكور منه على يد بينة نشهد بذلك.

أو ما الحكم.

أجاب : من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان

الذى حلف على عدم زواجها.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://albrens.adoforum.net
 
طلاق معلق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلاق معلق على شرط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاب مجنونة :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: