البرنس المديرالعام
عدد المساهمات : 258 تاريخ التسجيل : 04/09/2010
| موضوع: طلاق معلق الجمعة مايو 06, 2011 10:05 am | |
| الموضوع (224) طلاق معلق.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
ذى القعدة 1319 هجرية.
المبادئ:
1 - الطلاق المعلق على فعل شىء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف
بالطلاق المذكور بالفتوى.
2 - غياب الحالف بعد ذلك لعدم علم حياته أو موته يجوز معه أن تتزوج
امرأته بغيره بعد انقضاء عدتها من تاريخ وقوع الطلاق.
سئل : من ع م فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان
فزوجها والدها بفلان المحلوف عليه ثم سافر الحالف إلى العسكرية واستعلم
عنه فلم تعلم حياته ولا موته.
فهل والحالة هذه يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع
الطلاق المذكور ولحصول الحلف المذكور منه على يد بينة نشهد بذلك.
أو ما الحكم.
أجاب : من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان
الذى حلف على عدم زواجها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|